القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 203 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
١ وفاة المستحق .
٢ زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت .
٣ بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك :
( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
(ب) الطالب فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى أو العالى حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها .
٤ اذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة (٢٠٤) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.