المادة 202 من قانون المحاماة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (202) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى ، دون أرمل المحامية (القضية رقم 31 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2010-05-02)
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 197 لسنة 2008
يقصد بالمستحقين فى المعاش :
١ أرملة المحامى أو صاحب المعاش .
٢ أبناؤه وبناته الذين لم يجاوز الحادية والعشرين وقت وفاته ، فاذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين اذا كانوا فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أى التاريخين أقرب .
٣ بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين .
٤ الاخوات والاخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب
٥ الوالدان .
ويشترط للاستحقاق فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود : ٣ ، ٤ و ٥ أن تثبت اعالة المحامى لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه فى المعاش فاذا نقص عما يستحق له أدى اليه الفرق .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اثبات الاعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار اليها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 23 يونيو 2008 · بالقانون 197/2008
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.