القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 201 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
عند حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماه تجبر كسور السنة اذا زادت على النصف وتهمل ان قلت عن ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.