Article 202 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 31 of judicial year 26, hearing of 2010-05-02): that part is not law
An amendment not yet applied: Law 197 of 2008
يقصد بالمستحقين فى المعاش :
١ أرملة المحامى أو صاحب المعاش .
٢ أبناؤه وبناته الذين لم يجاوز الحادية والعشرين وقت وفاته ، فاذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين اذا كانوا فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أى التاريخين أقرب .
٣ بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين .
٤ الاخوات والاخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب
٥ الوالدان .
ويشترط للاستحقاق فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود : ٣ ، ٤ و ٥ أن تثبت اعالة المحامى لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه فى المعاش فاذا نقص عما يستحق له أدى اليه الفرق .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اثبات الاعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار اليها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 23 June 2008 · by Law 197/2008
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.