القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 206 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق وفقا لأى قوانين أخرى عن نفس السنوات ، الا اذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها والا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة .
على أنه اذا كان المعاش المستحق وفقا لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة ، فلا يسرى عليها حكم الفقرة السابقة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على من أحيلوا الى المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون . ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.