Article 206 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لايجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين
المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد
على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة ، ولا يسرى هذا القيد
على محامى الإدارات القانونية .
على أنه إذا كان المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة
المهنة ، فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1983 to 19 October 1984
لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق وفقا لأى قوانين أخرى عن نفس السنوات ، الا اذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها والا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة .
على أنه اذا كان المعاش المستحق وفقا لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة ، فلا يسرى عليها حكم الفقرة السابقة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على من أحيلوا الى المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون . ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.