المادة 184 من قانون المحاماة
النص الساري
تستحق دمغة المحاماة بفئة ( خمسة جنيهات ) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التى تقدم للجنة المشار اليها فى المادة ( ٨٤ ) من هذا القانون فاذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها ، أستحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات من الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة ، ويتم لصقها على المحضر الذى تحرر اللجنة فى هذا الشأن . واذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر فى أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.