القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 185 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
علاوة على مانص عليه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماه على الأوراق الآتية :
١ التوكيلات الصادرة الى المحامين .
٢ طلبات القيد بجداول المحامين .
٣ الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى أو أى جهة أخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.