المادة 183 من قانون المحاماة
النص الساري
تستحق الدمغة على المحامى عند اثبات حضوره لأول مرة فى محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية واللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة .
ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامى أو تقبل تقديم أى دفاع أو أوراق منه الا اذا سدد الدمغة . واذا تعدد المحامون فى الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل ، تعددت الدمغة .
وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى :
جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيق .
جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والادارية .
ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى .
خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.