المادة 178 من قانون المحاماة
النص الساري
لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية :
١ اعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية .
٢ الاشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية ، واتخاذ ماتراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التى يقدمها .
٣ وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها .
٤ تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم .
٥ اعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة .
٦ اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق فى القانون أو فى لائحته التنفيذية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.