Article 178 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية :
١ اعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية .
٢ الاشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية ، واتخاذ ماتراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التى يقدمها .
٣ وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها .
٤ تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم .
٥ اعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة .
٦ اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق فى القانون أو فى لائحته التنفيذية .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.