القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 179 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت .
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه .
وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين ، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.