القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 180 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعة تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات ، وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.