القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 181 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الصندوق من :
١ حصيلة صندوق الاعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون .
٢ حصيلة طوابع دمغة المحاماه .
٣ حصيلة أتعاب المحاماه التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا .
٤ عائد استثمار أموال الصندوق .
٥ الهبات والتبرعات والاعانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.