القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 173 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى ادارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون .
واذا لم تقم بسدادها فى الميعاد المحدد ، كان المحامى مسئولا أمام النقابة عن سدادها ، مع حفظ حقه فى استردادها من الجهة التى يتبعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.