القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 172 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى المادة (172) من هذا القانون فى شأن عدم رد رسوم القيد التى تدفع للنقابة (القضية رقم 86 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-12-06)
لاترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة ، على أن اللجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد اذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع الى تقصير فى استيفاء شروط القيد .
ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى دفعت فيها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.