القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 171 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
يجوز لمجلس النقابة أعفاء المحامى فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص .
ولا يجوز أن يتكرر الاعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.