المادة 170 من قانون المحاماة
النص الساري
يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة باعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر ابريل من كل سنة ، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون .
فاذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه الى الجدول بغير اجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش .
فاذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبية عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر ، فاذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ، ولا يجوز أن يعيد اسمه الا باجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة ، وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة الى مدد القيد الجديد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.