القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 169 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
للمحامى الحق فى معاش كامل اذا توافرت فيه الشروط الآتية :
١ أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .
٢ أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات .
٣ أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل .
ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما .
٤ أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه مالم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.