القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 169 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
على المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ، ويتم السداد الى النقابة الفرعية التى يتبعها أو الى النقابة العامة .
وعلى النقابة الفرعية توريد ماحصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها .
ومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لايقبل منه أى طلب ولاتعطى له أى شهادة من النقابة ولايتمتع بأى خدمة نقابية الا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.