القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 168 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
يؤدى المحامى اشتراكا سنويا وفق الفئات الآتية :
جنيه
٦ للمحامى تحت التمرين .
١٢ للمحامى أمام المحاكم الابتدائية اذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .
٢٤ للمحامى أمام المحاكم الابتدائية اذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .
٦٠ للمحامى أمام محاكم الاستئناف .
٨٠ للمحامى أمام محكمة النقض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.