المادة 167 من قانون المحاماة
النص الساري
على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذى يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة اذا لم يكن قد أداها .
وتكون رسوم القيد كالآتى :
جنيه
٦٠ للقيد بالجدول العام :
على أن يزاد هذا الرسم الى خمسة أمثاله اذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة ، ويزاد الى عشرة أمثاله اذا تجاوزت سنه خمسين ، ويزاد الى ألف جنيه اذا تجاوزت سنه الستين .
٨٠ للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية .
١٢٠ للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف .
١٨٠ للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض .
٦٠ للاعادة الى الجدول ، مالم يكن قد مضى على نقله الى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسرى بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.