القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 166 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد النقابة العامة أساسا من :
١ رسوم القيد بجداول النقابة .
٢ الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة ،
٣ حصيلة ثمن أجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة .
٤ عائد استثمارات أموال النقابة .
٥ الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة .
ويحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية ، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.