القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 165 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تودع أموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف أو المصارف التى يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق .
ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق ، مايودع من هذه الأموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة .
ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.