القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 174 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تعد مجلة المحاماه من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية. وفى الحالات التى يلزم فيها القانون بنشر الحكم فى احدى الصحف ، يتم النشر فى مجلة المحاماه . وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.