المادة 129 من قانون المحاماة
النص الساري
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر
من أعضاء مجلس النقابة ، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس عدد
الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم
من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته ،
ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية ،
وتكون رئاستها فى هذه الحالة لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة .
وفى حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن .
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة
إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية ، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب
لذات الأسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنا قبل مرور عام على تقديم
الطلب المشار إليه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1983 إلى 8 أغسطس 2019
اذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية اسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.