المادة 128 من قانون المحاماة
النص الساري
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة ،
أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية ،
أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة
الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقارى ، ويجب أن يبين فى الطلب أسبابه
وجدول الأعمال المقترح ، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما
على الأكثر من تاريخ الطلب .
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة ، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية
بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1983 إلى 8 أغسطس 2019
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح .
ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الطلب .
واذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.