القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 130 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه رئيس الجمعية ، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزى الأصوات .
ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.