القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 102 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الادارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الادارى أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة ادارية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوي رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية والدعوي رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الابت…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار و المضي في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين في الدعويين رقمي 160 لسنة 33 و21 لسنة 42 ق دستورية وعدم الإعتداد بإجراءات المحاكمة التأديبية وتشكيل مجلس التأديب ف…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتأديب المحامين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.