القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 103 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق
أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1983 إلى 8 أغسطس 2019
تتبع فى رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين ١٠٥ و ١٠٦ من قانون السلطة القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.