القانون رقم 169 لسنة 1998
المادة الثانية من قانون إعفاء جوائز الرابحين والحفلات من ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقررة بالبند (١٥) من المادة الأولى
من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، الحفلات والخدمات
الترفيهية التي تقيمها - في الفنادق والمحلات العامة السياحية - الجهات المشتركة
في مهرجانات السياحة والتسوق والتي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.