القانون رقم 169 لسنة 1998
المادة الأولى من قانون إعفاء جوائز الرابحين والحفلات من ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
تعفى من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالبند (أ) من المادة (٧٥) من قانون ضريبة
الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ ، المبالغ المخصصة للرابحين نقدا أو عينا
التي تلتزم بها الجهات مصدرة اليانصيب بمناسبة اشتراكها في مهرجانات السياحة
والتسوق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.