قانون مصري · ضرائب وجمارك
قانون إعفاء جوائز الرابحين والحفلات من ضريبة الدمغة
قانون إعفاء جوائز الرابحين والحفلات من ضريبة الدمغة رقم 169 لسنة 1998
القانون رقم 169 لسنة 1998نُشر في 18 يوليو 1998يعمل به منذ 19 يوليو 1998عدد المواد: 3
سارٍ
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 66.7% من المواد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.