القانون رقم 169 لسنة 1998
المادة الثالثة من قانون إعفاء جوائز الرابحين والحفلات من ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية من ٢٣ ربيع الأول سنة ١٤١٩ ه
( الموافق ١٧ يولية سنة ١٩٩٨ م ) .
حسني مبارك
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.