المادة 4 من قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
النص الساري
يسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون .
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فى اليوم التالى لانتهاء هذه المدة بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد بدون عائد .
وللمصرى الذى حصل على الموافقة الاستيرادية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب لإلغائها واسترداد المبلغ الذى قام بسداده وفقا للمادة (1) من هذا القانون، ويتم الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد بدون عائد، وفى كل الأحوال لا يجوز الاسترداد قبل انقضاء السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرادية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أكتوبر 2022 إلى 10 مارس 2023
يسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (١) من هذا القانون ، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة ، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها ، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من هذا القانون .
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فورا بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد بدون عائد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.