انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 161 لسنة 2022

المادة 4 من قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 28 أكتوبر 2022 إلى 10 مارس 2023المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 43 تابع، في 27 أكتوبر 2022

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.