القانون رقم 161 لسنة 2022
المادة 5 من قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
سارٍ
النص الساري
يجوز للمصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون لأى سبب ، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة فى الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (٤) من هذا القانون ، بشرط أن يحول من الخارج بذات العملة قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت فى الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة ، دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.