Article 4 of the Facilities for Egyptians Abroad Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون .
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فى اليوم التالى لانتهاء هذه المدة بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد بدون عائد .
وللمصرى الذى حصل على الموافقة الاستيرادية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب لإلغائها واسترداد المبلغ الذى قام بسداده وفقا للمادة (1) من هذا القانون، ويتم الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد بدون عائد، وفى كل الأحوال لا يجوز الاسترداد قبل انقضاء السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرادية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 October 2022 to 10 March 2023
يسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (١) من هذا القانون ، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة ، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها ، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من هذا القانون .
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فورا بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد بدون عائد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.