القانون رقم 161 لسنة 2022
المادة 3 من قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
سارٍ
النص الساري
يشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أكتوبر 2022 إلى 10 مارس 2023
يشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقا لأحكام هذا القانون ، ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكامه على ثلاث سنوات من سنة الصنع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.