القانون رقم 161 لسنة 2022
المادة 2 من قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
سارٍ
النص الساري
يشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه فى المادة (١) من هذا القانون ما يأتى :
١ – أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد .
٢ – أن يبلغ ١٦ سنة ميلادية كاملة على الأقل .
٣ – أن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل ، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه ، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.