Law 161 of 2022
Article 2 of the Facilities for Egyptians Abroad Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه فى المادة (١) من هذا القانون ما يأتى :
١ – أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد .
٢ – أن يبلغ ١٦ سنة ميلادية كاملة على الأقل .
٣ – أن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل ، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه ، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.