القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 145 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يقوم المصفى بجميع الأعمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص :
١ وفاء ما على الشركة من ديون .
٢ بيع مال الشركة منقولا أو عقارا بالمزاد العلنى أو آية طريقة أخرى ، ما لم ينص فى وثيقة تعيين المصفى على اجراء البيع بطريقة معينة .
٣ تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.