القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 144 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للمصفى أن يبدأ أعمالا جديدة الا اذا كانت لازمة لاتمام أعمال سابقة ، واذا قام المصفى بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسئولا فى جميع أمواله عن هذه الأعمال ، واذا تعدد المصفون كانوا مسئولين بالتضامن .
ولا يجوز للمصفى أن يبيع موجودات الشركة جملة الا باذن من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء على حسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.