القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 143 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
على المصفى أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها .
وعليه أن يستوفى ما للشركة من حقوق لدى الغير ، ومع ذلك لا يجوز مطالبة الشركاء بالباقى من حصصهم ، الا اذا اقتضت ذلك أعمال التصفية وبشرط مراعاة المساواة بينهم .
ويودع المصفى المبالغ التى يقبضها فى أحد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.