القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 142 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يقوم المصفى فور تعيينه وبالاتفاق مع مجلس الادارة أو المديرين بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات ، وتحرر قائمة مفصلة بذلك وميزانية يوقعها المصفى والمديرين أو أعضاء مجلس الادارة .
ويقدم مجلس الادارة أو المديرون حساباتهم للمصفى ويسلمونه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها .
ويمسك المصفى دفتر لقيد الأعمال المتعلقة بالتصفية ويتبع فى مسك هذا الدفتر أحكام قانون الدفاتر التجارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.