القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 146 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
اذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة ، الا اذا تمت بموافقتهم الاجماعية ، ما لم يشترط خلاف ذلك فى وثيقة تعيينهم ، ولا يحتج بهذا الشرط قبل الغير الا من تاريخ شهره فى السجل التجارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.