القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 99 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من الهيئة الترخيص لصندوق أو أكثر بناء على طلبه بالاندماج في صندوق آخر وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل صندوق ، ويعتبر الصندوق المندمج فيه خلفا للصندوق المندمج ، ويحل محله حلولا قانونيا فيما له من حقوق وما عليه من التزامات .
ويتم الاندماج وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.