القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 98 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يجوز لمجلس إدارة الهيئة حل مجلس إدارة الصندوق إذا تبين أن المجلس قد دأب على مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامه الأساسى بعد إجراء تحقيق إدارى ، وله في هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر ، ويتعين على مجلس الإدارة الذي تم حله تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى المجلس المؤقت. كما يتعين على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة .
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذى تم حله الترشح لعضوية المجلس لدورتين متتاليتين .
الاندماج والتحويل والتصفية والشطب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.