القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 100 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالتوازن المالي للصندوق يجوز لأى عضو من أعضاء الصندوق تحويل ما يخصه من حقوق والتزامات إلى صندوق آخر يوافق على هذا التحويل ويجب على عضو الصندوق طالب التحويل إلى صندوق آخر أن يحصل على موافقة الجمعية العامة لكل صندوق على حدة .
ويتم التحويل وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.