المادة 101 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
تصدر الهيئة قرار تصفية الصندوق في الحالات التالية :
١– بناء على رغبة أعضائه بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية .
٢– إذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى المنصوص عليه فى المادة (٧٥) من هذا القانون أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته .
٣– إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها أو لنظامه الأساسي .
٤– إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس .
وفي الحالات الثلاث الأخيرة ، ينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة ثلاثين يوما لإبداء دفاعه ، وفى حالة عدم تصحيح وضعه يصفى الصندوق .
وفى جميع الحالات يتضمن قرار التصفية تشكيل لجنة للتصفية تكون مهمتها إنهاء إجراءات التصفية وتوزيع صافى أموال الصندوق على أعضائه وقت التصفية ، وعلى القائمين على إدارة الصندوق تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى اللجنة بمجرد طلبها ويحظر عليهم التصرف في أي شأن من شئون الصندوق إلا بأمر كتابي منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.