Article 101 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تصدر الهيئة قرار تصفية الصندوق في الحالات التالية :
١– بناء على رغبة أعضائه بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية .
٢– إذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى المنصوص عليه فى المادة (٧٥) من هذا القانون أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته .
٣– إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها أو لنظامه الأساسي .
٤– إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس .
وفي الحالات الثلاث الأخيرة ، ينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة ثلاثين يوما لإبداء دفاعه ، وفى حالة عدم تصحيح وضعه يصفى الصندوق .
وفى جميع الحالات يتضمن قرار التصفية تشكيل لجنة للتصفية تكون مهمتها إنهاء إجراءات التصفية وتوزيع صافى أموال الصندوق على أعضائه وقت التصفية ، وعلى القائمين على إدارة الصندوق تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى اللجنة بمجرد طلبها ويحظر عليهم التصرف في أي شأن من شئون الصندوق إلا بأمر كتابي منها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.